محمد بن علي الشوكاني
2321
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
فإنك تجد العلم ( 1 ) أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه لم
--> ( 1 ) لنسلم بان القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه ، إنما يحكم بما تحصل له من الأدلة المطروحة عليه ، ما هو الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصيًا على حقيقة الواقع ، وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على خلاف ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم بما علمه ؟ أم يحكم بما تثبته الأدلة ؟ فمن المؤكد أن على القاضي أن يمتنع عن الحكم بخلاف عقيدته ، بل إن المطلوب منه أن يحكم حسب عقيدته فقط وفي المثل السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر ، وعلى القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله ، وهذا المخرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر رضي الله عنه وقد تقدم ذلك .